الروضة النورانية لعلوم القرأن والرقية الشرعية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الروضة النورانية لعلوم القرأن والرقية الشرعية

رقية شرعية من الكتاب والسنه 00201115653030، 00201098844839
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كتاي الطهارة الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د. مصطفى علم الدين
المدير العام
المدير العام
د. مصطفى علم الدين


عدد المساهمات : 276
الموقع : mustafaalameldin.blogspot.com

كتاي الطهارة الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها Empty
مُساهمةموضوع: كتاي الطهارة الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها   كتاي الطهارة الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها Emptyالجمعة مايو 02, 2014 11:58 pm

كتاي الطهارة الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها 1475599143 


كتاي الطهارة الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها 93572311

الباب الثالث: في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل:

المسألة الأولى: الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر:


الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بالماء. والاستجمار: مسحه بطاهر مباح مُنْقِ كالحجر ونحوه. ويجزئ أحدهما عن الآخر؛ لثبوت ذلك
عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فعنَ أنس رضي الله عنه قال: «كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة
من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء». وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليستطب
بثلاثة أحجار، فإنها تُجزئ عنه». والجمع بينهما أفضل.
والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر مُنْقِ مباح، كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء. ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات؛ لحديث سلمان رضي الله عنه:
«نهانا- يعني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم».

المسألة الثانية: استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:

لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شَرِّقوا أو غَرِّبوا» قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا
مراحيض قد بُنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله.
أما إن كان في بنيان، أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره، فلا بأس بذلك؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه رأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة»، ولحديث مروان الأصغر قال: «أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة، ثم جلس يبول
إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا
بأس». والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان، والله أعلم.


المسألة الثالثة: ما يسن فعله لداخل الخلاء:

يسن لداخل الخلاء قول: "بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث". وعند الانتهاء والخروج: "غفرانك". وتقديم رجله اليسرى عند
الدخول واليمنى عند الخروج، وأن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض.
وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يُرى. وأدلة ذلك كله: حديث جابر رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفر وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يُرى».
وحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء، أن يقول: بسم الله».
وحديث أنس رضي الله عنه: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث».
وحديث عاثشة رضي الله عنها: «كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك».
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض».

المسألة الرابعة: ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة:

يحرم البول في الماء الراكد؛ لحديث جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أنه نهى عن البول في الماء الراكد».
ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها. لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه».
ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه؛ لما روى معاذ قال: قال
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل»، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «اتقوا اللاعنين»، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذي يَتَخَلى في طريق الناس أو في ظلهم».
كما يحرم عليه قراءة القرآن، ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم؛ لحديث جابر رضي الله عنه: «نهى النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتمسح بعظم أو ببعر». ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا أبالي أوسط القبور
قضيت حاجتي، أو وسط السوق؟».


المسألة الخامسة: ما يكره فعله للمُتَخَلِّي:

يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل؛ لئلا يرتد البول إليه، ويكره الكلام؛ فقد مرّ رجل والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبول،
فسلَّم عليه، فلم يردّ عليه.
ويكره أن يبول في شَق ونحوه؛ لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يبال في الجُحْر، قيل لقتادة: فما
بال الجحر؟ قال: يقال: إنها مساكن الجن». ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه، أو يكون مسكناً للجن فيؤذيهم.
ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكْرُ الله إلا لحاجة؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه».
أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله؛
 فإنه إن تركها خارجاً كانت عرضة للسرقة أو النسيان.
أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهراً أو خفياً؛ لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة.

تابعونا فى الباب الرابع: السواك وسنن الفطرة, إنشاء الله تعالى


كتاي الطهارة الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها 1316472395
 
كتاي الطهارة الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها Muhamm13
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alameldin.banouta.net
 
كتاي الطهارة الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الطهارة الباب الأول
» كتاب الطهارة الباب الثاني
» كتاب الحج الباب الأول
» كتاب الصيام الباب الأول
» كتاب الصلاة الباب الثاني الأذان والإقامة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الروضة النورانية لعلوم القرأن والرقية الشرعية :: علوم القرأن :: فقه العبادات :: كتاب الطهارة-
انتقل الى: