الروضة النورانية لعلوم القرأن والرقية الشرعية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الروضة النورانية لعلوم القرأن والرقية الشرعية

رقية شرعية من الكتاب والسنه 00201115653030، 00201098844839
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تكملة كتاب الزكاة الباب الأول في الأموال التي تجب فيها الزكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د. مصطفى علم الدين
المدير العام
المدير العام
د. مصطفى علم الدين


عدد المساهمات : 276
الموقع : mustafaalameldin.blogspot.com

تكملة كتاب الزكاة الباب الأول في الأموال التي تجب فيها الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: تكملة كتاب الزكاة الباب الأول في الأموال التي تجب فيها الزكاة   تكملة كتاب الزكاة الباب الأول في الأموال التي تجب فيها الزكاة Emptyالسبت مايو 03, 2014 1:08 pm

تكملة كتاب الزكاة الباب الأول في الأموال التي تجب فيها الزكاة 1475599143 


تكملة كتاب الزكاة الباب الأول في الأموال التي تجب فيها الزكاة Quran-and-light
تكملة كتاب الزكاة الباب الأول

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد
وعلى اله الطاهرين وصحبه الغر الميامين وتابعيهم باحسن الى يوم الدين

المسألة الخامسة: في الأموال التي تجب فيها الزكاة:
تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال وهي:

1- بهيمة الأنعام: وهي الإبل، والبقر، والغنم، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة

 أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يُقضى بين الناس»
2- النقدان: وهما الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم، لقوله تعالى: 
{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34].
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار،
 فأُحمِيَ عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت رُدَّت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة».
3- عروض التجارة: وهي كل ما أعدَّ للبيع والشراء لأجل الربح؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}
 [البقرة: 267]،
 فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة.
4- الحبوب والثمار: الحبوب: هي كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغيرهما. والثمار: هي التمر والزبيب؛ لقوله تعالى:
{وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267].
 وقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141].
وقولى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريّاً العشر، وفيما سُقِي بالنَّضْحِ نصف العشر».
5- المعادن والرِّكاز: المعادن: هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها، من غير وضع واضع مما له قيمة؛ كالذهب، والفضة،
 والنحاس، وغير ذلك.
والرِّكاز: هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية، ودليل وجوب الزكاة في المعادن والركاز عموم قوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267]. قال الإمام القرطبي في تفسيره: يعني النبات والمعادن والركاز، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وفي الركاز الخمس».
وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن.

المسألة السادسة: في الحكمة من إيجاب الزكاة، وعلى مَنْ تجب (شروط وجوبها):

أ- الحكمة في إيجاب الزكاة:
شرعت الزكاة لحكم سامية، وأهداف نبيلة، لا تحصى كثرة، منها:
1- تطهير المال وتنميته، وإحلال البركة فيه، وذهاب شره ووبائه، ووقايته من الآفات والفساد.
2- تطهير المزكِّي من الشح والبخل، وأرجاس الذنوب والخطايا، وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله.
3- مواساة الفقير وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين.
4- تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع، فحينما يعطي الغني أخاه الفقير زكاة ماله يستلُّ بها ما عسى أن يكون في قلبه
من حقد وتمنٍّ لزوال ما هو فيه من نعمة الغنى، وبذلك تزول الأحقاد ويعم الأمن.
5- إن في أدائها شكراً لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمة المال، وطاعة لله سبحانه وتعالى في تنفيذ أمره.
6- أنها تدل على صدق إيمان المزكي؛ لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة، ولهذا سميت صدقة؛
 لصدق طلب صاحبها لمحبة الله، ورضاه.
7- أنها سبب لرضا الرب، ونزول الخيرات، وتكفير الخطايا، وغيرها.
ب- على من تجب الزكاة (شروط وجوبها):
تجب الزكاة على من توافرت فيه الشروط الآتية:
1- الإسلام: فلا تجب الزكاة على الكافر؛ لأنها عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله، والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في
الإسلام، لقوله تعالى:{وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} [التوبة: 54] فإذا كانت لا تقبل منهم فلا فائدة في إلزامهم
بها، ولمفهوم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المسلمين)، لكنه
مع ذلك محاسب عليها، لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح.
2- الحرية: فلا تجب الزكاة على العبد والمُكَاتَب؛ لأن العبد لا يملك شيئاً، والمكاتب ملكه ضعيف، وأن العبد وما في يده ملك لسيده،
فتجب زكاته عليه.
3- ملك النصاب ملكاً تاماً مستقراً: وكونه فاضلاً عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها، كالمطعم، والملبس، والمسكن؛
لأن الزكاة تجب مواساة للفقراء،
فوجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغنى المعتبر، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة».
4- حولان الحول على المال: وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة مالكه اثنا عشر شهراً قمرياً؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول».
وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة، أما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترط لها الحول؛ لقوله
تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]،
 ولأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض، فلا يعتبر في وجوب زكاته حول، كالزروع والثمار.

تابعونا فى المسألة السابعة: فى أقسامها, إنشاء الله تعالى

تكملة كتاب الزكاة الباب الأول في الأموال التي تجب فيها الزكاة 1316472395

تكملة كتاب الزكاة الباب الأول في الأموال التي تجب فيها الزكاة Muhamm13
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alameldin.banouta.net
 
تكملة كتاب الزكاة الباب الأول في الأموال التي تجب فيها الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الزكاة الباب الأول في تعريف الزكاة
» كتاب الطهارة الباب الأول
» كتاب الحج الباب الأول
» كتاب الصيام الباب الأول
» كتاب الطهارة الباب الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الروضة النورانية لعلوم القرأن والرقية الشرعية :: علوم القرأن :: فقه العبادات :: كتاب الزكاة-
انتقل الى: