كتاب الصيام
المسألة السادسة: ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه
يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال، بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته، أو إخباره بذلك؛ فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت
بهذه الشهادة دخول شهر رمضان؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا رأيتموه
فصوموا»، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أخبرت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برؤية رمضان فصامه، وأمر الناس بصيامه».
فإن لم يرَ الهلال، أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته، وجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً. ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين
رؤية الهلال، أو إتمام شعبان ثلاثين يوما- لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُبِّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين».
ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين عدلين، فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال،
وجب إكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً.
المسألة السابعة: وقت النية في الصوم وحكمها:
يجب على الصائم أن ينوي الصيام، وهي ركن من أركانه كما مضى؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما
نوى». وينويها من الليل في الصيام الواجب؛ كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر، ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له».
فمن نوى صوماً في النهار، ولم يطعم شيئاً، لم يجزئه إلا في صيام التطوع، فيجوز بنية من النهار، إذا لم يطعم شيئاً من أكل أو شرب؛
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات يوم فقال: «هل عندكم من شيء؟» فقلنا: لا، قال: «فإني إذنْ
صائم». أما صيام الواجب فلا ينعقد بنية من النهار، ولابد فيه من نية الليل.
وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر، ويُستحب تجديدها في كل يوم.
تابعونا فى كتاب الصيام الجزىء الثانى إنشاء الله تعالى